منصب رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مازال شاغرا فى الأنتظار

أربعاء, 08/21/2024 - 14:59

 

القوانين المنشأة للصحافة والسمعيات البصرية إقصائية ويجب مراجعتها وهيكلة السلطة ضرورية إذا لم يتم حلها فهي لم تعد ذات أهمية بعد ظهور وزارة مكلفة بعملها وهي وزارة الثقافة والأتصال قبل إنشاء وزارة للأتصال كانت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تتولى الجوانب المتعلقة بالصحافة واليوم بعد إنشاء وزارة لنفس الغرض ينبغي أن ينظر فى موضوع ومكانة السلطة حتى لا تتعارض الصلاحيات ينص قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على تعيين الرئيس والأعضاء كالتالي :

المادة 56( جديدة( : يعين رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفترة انتداب مدتها )0 )أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين باقي أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفترة انتداب مدتها )0 )سنوات غير قابلة للتجديد وفقا لإلجراءات المفصلة في المادة 01 من هذا القانون، وتعتبر مأموريتهم غير قابلة لإللغاء إال في حال حصول الوفاة أو االستقالة أو اإلعاقة أو ارتكاب خطأ فادح تأكد منه مجلس السلطة العليا طبقا لشروط يحددها النظام الداخلي. ـ يؤدي رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، قبل توليهم مهامهم، القسم التالي أمام المحكمة العليا: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بكل أمانة وأن أمارسها بكل تجرد وحياد ونزاهة وفق دستور وقوانين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و أن أحافظ على سرية المداوالت حتى بعد انتهاء مهام َي"؛ يكمل األعضاء المعينون في محل األعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم قبل اكتمال المأمورية فترة انتداب األعضاء الذين يحلون محلهم. المادة 23( جديدة(: يجتمع مجلس السلطة العليا في دورة عادية كل شهر على األقل بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه وال يمكنه التداول إال بحضور ستة )0 )من أعضائه على األقل، ويتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل األصوات. المادة 24( جديدة(: يلزم أعضاء السلطة العليا واألمين العام للهيئة بالحفاظ على السرية المهنية بمناسبة مزاولة وظائفهم وبعد نهاية مأموريتهم في ما يخص الوقائع واألفعال والمعلومات التي أطلعوا عليها لدى السلطة العليا. وال يمكنهم اتخاذ أي موقف علني بخصوص المسائل التي كانت أو يمكن أن تكون موضوع قرارات من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، كما ال يمكنهم تقديم االستشارة في هذه المسائل. ولتفادي أي تعارض للمصالح أو جنحة القصد المباشر ال يسمح ألعضاء السلطة العليا بالعمل في هيئة إعالمية مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية لمدة سنة بعد نهاية مأموريتهم ويتقاضون تعويضات مدة هذه الفترة تحدد بالطرق التنظيمية. المادة 21( جديدة(:استثناء من أحكام المادة 10 أعاله يتم تجديد النصف األول بعد انقضاء سنتين من مدة االنتداب األول عن طريق القرعة التي تشمل أربعة أعضاء من غير الرئيس يقدمون للتجديد. ويجري القرعة مجلس السلطة العليا بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة باالتصال. تدون نتائج القرعة في محضر داخلي يوقعه مجلس السلطة العليا وممثل الوزارة المكلفة باالتصال. يتم إجراء القرعة على النحو التالي: - اثنان )0 )من بين األعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية.

على مدار الساعة

فيديو