
أنشأت المجالس الجهوية فى موريتانيا قبل سنوات وكانت فكرة إنشائها ارتجالية من طرف حكومة ولد عبد العزيز الرئيس السابق إثر اقتراح من أحد ركائز نظامه تعويضا عن حل مجلس الشيوخ الذي كان فى صراع أجل البقاء مع ولد عبد العزيز وقد منح القانون صلاحيات واسعة للمجالس الجهوية فى مجالات التنمية ومحاربة الفقر والغبن لكنها عجزت عن ابسطها حتى الآن واصبحت مجرد وظائف حكومية زائد دودية على معدة البلد ولا أثر لها فى المجالات التنموية لقد نص القانون على أنها تتولى ما يلي :
الصلاحيات التالية بشكل كامل :
المادة 5 : في مجال التخطيط والإستصلاح الترابي ، تمارس الجهات صلاحياتها التالية بشكل كامل:
-إعداد مخطط جهوي للإستصلاح الترابي والسهر على انسجامه مع المخطط الوطني للإستصلاح الترابي ؛
- المشاركة في إعداد الخطط الوطنية لتخصيص واستخدام الأرض؛
- إعداد المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران على المستوى الجهوي بالتعاون مع البلديات المعنية والدولة.
المادة 6: في مجال سياسات التنمية :
-تنسيق وانسجام أنشطة التنمية في الجهة ؛
- وضع وتنفيذ برنامج تنمية جهوي ينسجم مع استراتيجيات التنمية الوطنية ؛
- إنشاء وحفظ بنوك المعلومات اللازمة لإعداد برامج التنمية ؛
- إبرام العقود مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
المادة 7: في مجال النقل :
- تنظيم النقل الجهوي بالتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية ؛
- تصميم شبكة الطرق الجهوية ؛
- تشجيع تطوير النقل الطرقي في الجهة وفك عزلة القرى والبلدات من أجل خدمة أفضل لها.
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنية التحتية الطرقية والخدمات ذات الاهمية الجهوية ؛
- المساهمة في فك العزلة الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات في الجهة.
المادة 8: في مجال الاستثمار، تساهم الجهات في ترقية وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارات في الجهة.
في هذا الصدد ، تقترح الجهات على الدولة :
1-إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو تجهيزات سياحية
2-إعفاءات وفوائد أخرى لتحفيز النشاط الاقتصادي للشركات والمقاولات ومطوري العقارات
المادة 9 : في مجال البيئة وتسيير الموارد الطبيعية ، تمارس الجهات بشكل كامل الصلاحيات التالية:
- إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط وبرامج العمل الجهوية للبيئة ؛
- إعداد خطط جهوية خاصة لتسيير الطوارئ والمخاطر ؛
- تسيير وحماية وصيانة الغابات والمناطق المحمية والمواقع الطبيعية ذات الأهمية الجهوية؛
- الحفظ وغيره من تدابير حماية الطبيعة ذات الاهمية الجهوية ؛
- إنشاء الغابات والمناطق المحمية ؛
- المساهمة في تنفيذ حواجز الحماية في إطار مكافحة حرائق الغابات ؛
- حماية الحياة البرية.
في هذا السياق ، تتمتع الجهة بصلاحيات : ـ
1- تصميم أدوات الإعلام وتحسيس الجمهور حول حماية البيئة ؛
2- تطوير منتجات الغابات والحياة البرية ومصايد الأسماك و تربية النحل وترقية القطاعات ذات الصلة ؛
4- إعداد وتنفيذ خطط الاستصلاح والتسيير للمواقع المستصلحة ؛
5- التواصل بهدف تغيير سلوك السكان فيما يتعلق بالتلوث والإضرار والحد من مخاطر الكوارث ؛
6- إنشاء مناطق جهوية وقطاعية محمية ؛
7- اعتماد خطط وتدابير محددة للتسيير المستدام للموارد المنقولة طبقًا للنصوص المعمول بها.
المادة 10: في مجال السياحة :
ترقية السياحة على المستوى الجهوي؛
دعم وتشجيع المبادرات الحرة في إنشاء البنى التحتية السياحية؛
دعم وتشجيع انتاج الصناعة التقليدية؛
أنشطة التحسيس في مجال نظافة وسلامة البنى التحتية السياحية.
المادة 11 : في مجال التعليم الثانوي، تمارس الجهات صلاحياتها كاملة في المجالات التالية:
المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني ؛
إعداد وتنفيذ الخريطة المدرسية الجهوية
بناء وصيانة البنية التحتية للتعليم الإعدادي والثانوي (الثانويات والإعداديات) ؛
اكتتاب والتكفل بعمال دعم الثانويات والإعداديات؛
تسيير الوكلاء المساعدين والعقدويين للتعليم الإعدادي والثانوي (الثانويات والإعداديات)
تسيير موظفي التعليم الإعدادي والثانوي الموضوعين تحت تصرف الجهة.
المادة 12 : في مجال التكوين المهني والتقني ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية :
1- اكتتاب والتكفل بعمال دعم مؤسسات التكوين الفني والمهني
2- بناء وصيانة مباني مراكز التكوين المهني والفني؛
3- عند الاقتضاء، المبادرة بإنشاء هياكل التكوين المستمر أو الخاص في المهن المتعلقة بخصائص الجهات؛
4- ترقية التكوين ، والتدريب ، بالتنسيق مع القطاع العام أو الخاص لتحسين أداء قطاعات الأعمال في الجهة؛
5- تسيير المنصات التوجيهية والمهنية للشباب حاملي الشهادات؛
6- دعم ومواكبة الخريجين لدمج الشباب في العمل على المستوى الجهوي؛
7-رئاسة مجالس الإدارة وتسيير مراكز التكوين المهني والتقني.
المادة 13 : في مجال الصحة ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية بشكل كامل:
1- دعم الهياكل الصحية في الجهة؛
ترقية العمل الاجتماعي على المستوى الجهوي؛
2- تسيير الموظفين الموضوعين تحت تصرف الجهات ؛
3- اكتتاب والتكفل بعمال دعم المؤسسات الاستشفائية الجهوية؛
4- تشييد وصيانة وتسيير المراكز الصحية الجهوية ومراكز الأم والطفل والمراكز الجهوية الأخرى المتخصصة؛
5- تسيير العمال الموضوعين تحت تصرف الجهة
6- رئاسة لجنة التسيير ومجلس إدارة الهياكل الصحية الجهوية ؛
7- تطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالنظافة ومكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة وحملات التطعيم ...
المادة 14 : في مجال المياه والصرف الصحي تمارس الجهات اختصاصاتها كاملة كالتالي:
- تنسيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الجهوية لقطاع المياه والصرف الصحي ، بالتعاون مع ممثل الدولة على المستوى الجهوي والبلدي ؛
- تنفيذ برامج المعلومات والتحسيس والاتصال والتعليم وتاطير للسكان في مجال المياه والصرف الصحي ؛
- إعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية وخرائط المياه والصرف الصحي على المستوى الجهوي وخاصة في الوسط الرعوي ؛
- دعم البلديات لتمويل وتنفيذ شبكة إمدادات المياه والصرف الصحي الداخلة في اختصاصاتها ؛
- إعداد التقارير السنوية والتقارير الدورية عن حالة شبكات المياه ومحطات الضخ في الوسط الريفي ؛
- إنجاز الدراسات والبحوث وتعبئة الموارد المالية للمياه السطحية والجوفية على مستوى الجهة.
المادة 15 : في مجال الثقافة تمارس الجهات صلاحياتها التالية كاملة :
- ترقية وتطوير الأنشطة الثقافية على المستوى الجهوي ؛
- متابعة ومراقبة وضعية حفظ المواقع والمعالم التاريخية ذات الأهمية الجهوية والآثار التاريخية وما قبل التاريخية ؛
- تنظيم التظاهرات الثقافية والأدبية والفنية على المستوى الجهوي ؛
- إنشاء وتسيير الأوركسترا والفرق الغنائية التقليدية والفنون الشعبية الفلكورية والفرق المسرحية والمتاحف الجهوية ؛
- إنشاء وتسيير المراكز السيسيوثقافية، ومكتبات القراءة العامة ذات الأهمية الجهوية.
المادة 16 : في مجال الشباب والرياضة والترفيه ، تمارس الجهات بشكل كامل الاختصاصات التالية:
- إنجاز البنى التحتية الرياضية الجهوية ؛
- مساعدة الجمعيات الثقافية والرياضية والشبابية ؛
-تنظيم وإنعاش وتطوير الأنشطة الاجتماعية التربوية والرياضية ذات الأهمية الجهوية.
القسم الثاني : الصلاحيات المحلة من الدولة إلى الجهة
المادة 17 : طبقا لمقتضيات المادة 5 تمارس الجهة الاختصاصات المحالة إليها في المجالات التالية:
المعدات والبنى التحتية ذات البعد الجهوي؛
التجارة؛
الصناعة؛
الطاقة .
تتم إجراءات التحويل بالتشاور والتنسيق مع السلطات على المستوى الجهوي والمركزي والبلدي.
تسهر الجهات على ملائمة سياسات الدولة على مستوى الجهة مع البرامج التي تتم على مستوى البلديات.
الفصل الثاني : حول نقل الموارد المالية
المادة 18: يتم نقل الموارد المالية اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في مجالات الاختصاصات المذكورة أعلاه طبقا لما ورد في المواد من 54 إلى 57 من القانون النظامي المشار إليه أعلاه في شكل :
- المخصصات العامة السنوية للتسيير لتغطية التكاليف المتكررة ، المخصصة لصيانة وتشغيل البنية التحتية المنقولة ؛
- المخصصات العامة السنوية للاستثمار عامة لمصاريف الاستثمار المخصصة لانجاز و / أو تأهيل البنية التحتية؛- --- مساهمة.
يتم نقل هذه المخصصات من ميزانيات المصالح القطاعية التي تسيرها قبل النقل القانوني إلى الجهات بموجب هذا المرسوم عملا بالقانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة.
ومع ذلك ، يمكن للولايات الاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من الشركاء الآخرين أو الإقتراض بعد الحصول على إذن مسبق من الدولة.
المادة 19 : يتم اقترح معايير وآليات توزيع مخصصات التسيير لتغطية التكاليف المتكررة ومصاريف الاستثمار على الحكومة من قبل لجنة المالية الجهوية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم 090.2019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلق بسير عمل وتنظيم لجنة المالية الجهوية.
الفصل الثالث: نقل الأملاك
المادة 20: تنتمي الأملاك المنقولة إلى الجهات إلىالمجال العام للجهة.
طبقا للمادة 48 من القانون النظامي يضم مجال الجهة مجالا عاما ومجالا خاصا:
المجال العام للجهة يتكون من :
-أملاك ثابتة مخصصة للمرفق العمومي الجهوي، وعلى الخصوص:
الطرق الجهوية؛
مباني الإعدادات والثانويات؛
المستشفيات الجهوية؛
مباني المرافق الجهوية؛
مراكز التكوين الفني والمهني؛
التجهيزات الرياضية والثقافية والدينية المخصصة لها.
-الأملاك المصنفة في المجال العام بموجب مداولة من المجلس الجهوي.
2. المجال الخاص للجهة ويتكون من كافة أملاكها المنقولة وغير المنقولة التي لا تشكل جزءً من المجال العام
ولهذا ، لا يجوز رهن المجال العام أو إقراضه أو التنازل عنه بشكل مجاني أو معوض من دون إذن مسبق مشترك من الوزراء المسؤولين عن المجال المعني ، ومن الوزير المكلف باللامركزية فضلا عن الوزير المكلف بالمالية .
وتؤول ملكية جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات الصلة بممارسة الصلاحيات المنقولة.
المادة 21 : أي بنية تحتية و / أو معدات تنتجها الدولة أو بواسطة تمويل عمومي آخر في مجالات الاختتصاصات المحددة بهذا المرسوم والتي تحدث بعد نقل الأملاك ، يتم دمجها ضمن ملاك الجهة المستفيدة.
الفصل الرابع: في نقل الموارد البشرية
المادة 22 : يتم نقل المصادر البشرية اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في مجالات الاختصاص المذكورة على شكل وضع تحت التصرف.
تحدد آليات الوضع تحت التصرف وتسيير وكلاء الدولة لدى الجهات بمقتضى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
الباب الخامس: ترتيبات مختلفة ونهائية
المادة 23 : ستحدد مقررات، عند الاقتضاء ، طرق تطبيق هذا المرسوم خصوصا:
- محتوى دفتر الشروط الوارد في المادة 3 من هذا المرسوم ؛
- قائمة الأملاك المنقولة إلى الجهات ؛
- الحاجيات في مجال الموظفين الأكفاء؛
- الآليات العملية لنقل الاختصاصات؛
المادة24 : يجب استكمال توقيع كافة اتفاقيات النقل الفعلي لكل صلاحية بين القطاع المعني والجهات (الموارد البشرية،الأملاك ومخصصات الاعتمادات) في غضون ستة أشهر من توقيع هذا المرسوم.
تنشأ لجنة متابعة خاصة "لنقل الصلاحيات " متعددة الأطراف بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول ويجب أن يشمل القطاع المسؤول عن اللامركزية، القطاع المسئول عن المالية ، وكل من القطاعات الوزارية المعنية وممثل عن الجهات.
تقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير شهري للوزير الأول حول وضعية تقدّم عمليات نقل الصلاحيات.
المادة 25: يعتبر الوزراء المسؤولون عن المجالات المعنية مسؤولين عن التقييم السنوي لعملية نقل الصلاحيات والموارد بالتنسيق مع الوزراء المكلفين باللامركزية، والوظيفة العمومية والمالية.
يقوم كل منهم في مجاله بإعداد تقرير سنوي لغرض التقييم، تتم إحالته إلى الحكومة.
المادة 26: تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
السؤال هل قامت المجالس الجهوية بشيء من هذا
الجواب لاعلم لنا به ففى العاصمة نواكشوط على سبيل المثال رأينا الجهة تفضل الرحلات نحو الخارج وتصرف الأموال الطائلة فى التنقلات نحو البلدان البعيدة كما يفعل الرئيس ولد الغزواني ووزير خارجيته وهذه التنقلات تحول دون معرفة احوال المواطنين ووضع مخططات ودراسات ذات جدوى للتنمية المستدامة التى انشأت المجالس اصلا من أجلها وفلا وجود لشيء حتى الآن مما أنشأت هذه المجالس من أجله لا أظن أن المشرع ينشأ المؤسسات لمجرد وجودها فقط لكن فى موريتانيا هذا هو الحاصل فالمشرع الموريتاني والمقرر الموريتاني ينشأ المؤسسات لمجرد وجودها بغض النظر عن فائدتها ومردوديتها على البلد وعلى الشعب وطبعا هذا من اسباب فشل البلد فى التنمية وتخلفه .