
طالعنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي اعلانا معلقا بثانوية ألاك يحمل ختم مديرها يدعي "أن أي توقف عن العمل استجابة لطلب نقابة لا ينتسب إليها يعتبر مخالفة للنصوص المعول بها" معتمدا على المواد رقم 1 و 2 و 6 من القانون 207-71 الصادر بتاريخ 5/8/1971 المتعلق بممارسة الموظفين لحق الإضراب.
إن هذا الإعلان يستوجب منا الملاحظات التالية:
1. أن القانون المذكور تم إلغاء أحكامه بالقانون رقم 2015-009 الصادر بتاريخ 27 يناير 2015 الذي يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الإضراب في المرافق العمومية والذي تنص مادته رقم 13 على أن "تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة وخاصة أحكام القانون 207-71 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1971 المتعلق بممارسة حق الموظفين في الإضراب".
2. التأكيد على خلو كلا القانونين مما ذهب إليه السيد المدير (القانونان مرفقان مع هذا البيان).
3. استغرابنا لفهم المدير للمواد التي استند عيلها رغم أنها لم تتطرق من قريب ولا من بعيد لما ذكر في إعلانه، وفيما يلي نص المواد رقم 1 و 2 و 6 من القانون الملغى الذي اعتمد عليه المدير:
المادة 1: إذا كان الموظفون خاضعون لنظام لا يمنع حق الاضراب فلا يمكنهم ممارسة هذا الحق بصفة جماعية إلا بعد إنذار مسبق.
المادة 2: يصدر هذا الإنذار عن نقابة مهنية مؤسسة بطريقة نظامية ويعترف بتمثيلها على المستوى الوطني، وينبغي أن يصل هذا الإنذار إلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والعمل ثلاثين يوما قبل بدء الإضراب.
ويبين الانذار المسبق أسباب الإضراب وموعده (تاريخه ووقته) ومدته.
المادة 6: إن مخالفة ترتيبات هذا القانون تؤدي إلى تطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية ما عدى الضمانات المقررة في المواد من 56 إلى 65 من القانون 169/67 الصادر بتاريخ 18/7/1967م المحدد للنظام العام للوظيفة العمومية.
فمن أي هذه المواد استنبط المدير فتواه يا ترى ؟
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) نؤكد ما يلي: - - -
عاش نضال المدرس!
عاشت موريتانيا موحدة ومزدهرة!
نواكشوط، في 26 ابريل 2019
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي