
ينص القانون رقم 027 على تشكيل لجنة مستقلة للأنتخابات وحدد اعضائها ومهامها وطريقة عملها ولكن تم تشكيلها مؤخرا بطريقة تخالف القانون فهي يجب أن تكون مستقلة ومعنى مستقلة بخفض حرف اللام لا نصبه بحيث لا يكون من ضمن اعضائها مسئول حكومي لا حالي ولا سابق ولا يكون فيها عضوا من الأحزاب السياسية وهذا نص القانون :
.الصفة القانونية
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي سلطة عمومية دائمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، ويوجد مقرها في نواكشوط.
بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تملك اللجنة الانتخابية كامل السلطات في ما يخص التحضير والتنظيم والإشراف على مجموع العملية الانتخابية، بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وحتى الإعلان عن النتائج بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية.
تتمتع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية، ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.
II.المهام
في إطار مهمتها تقوم اللجنة الانتخابية بما يلي:
-السهر على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافيته؛
-مراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي (fichier électoral) والإحصاء الانتخابي، كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك بالاتصال مع المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي (م. ع. م. د. م. إ) المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية و التي مهمتها التعاون مع اللجنة طبقا لترتيبات القانون؛
-تتعهد بطلبية المعدات الانتخابية اعتمادا على دفتر تحملات تشترك في إعداده مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي؛
-تستلم المعدات الانتخابية بحضور المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تشارك معها في تدقيق مطابقتها؛
تعتبر اللجنة الانتخابية مسؤولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي و بوجه خاص :
-التصديق على الملف الانتخابي؛
-إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدّق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت؛
-إثبات عدد مكاتب التصويت وتحديد مواقعها؛
-تسجيل الترشحات وتسليم الأوصال المؤقتة والنهائية لإعلانات الترشحات بعد قيام الجهات المختصة بفحص قابلية الترشحات باستثناء الترشحات للانتخابات الرئاسية؛
-اختيار المترشحين للألوان والشعارات والعلامات و/أو الرموز الانتخابية؛
-تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين وبطاقات التصويت؛
-مراقبة الحملة الانتخابية؛
-تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقت المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛
-تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكتب من مكاتب التصويت؛
-تنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها؛
-مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء؛
-مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية؛
-تسهر اللجنة الانتخابية فضلا عن صلاحياتها المبينة في المواد السابقة وبالتنسيق، عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا الأساس أن توجه أية ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة؛
-تشارك اللجنة الانتخابية في الإعلام وفي التوعية المدنية للسكان في مجال الانتخابات.
-تتخذ اللجنة الانتخابية ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين المدعوين بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة للدولة.
III.التنظيم و سير العمل
1.التشكيلة
اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير تعرف باسم “لجنة الحكماء”، تتكون من سبعة (7) أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية و المعارضة.
يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من أربعة عشر عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بواقع سبعة (7) أعضاء يقترحهم كل فريق سياسي.
2.معايير اختيار الأعضاء
أعضاء لجنة التسيير موريتانيو الجنسية ويكونون قد أكملوا أربعين (40) عاما على الأقل من العمر يوم تعيينهم، كما يشهد لهم بالكفاءة والاستقامة الأخلاقية والنزاهة الفكرية والحياد والتجربة.
3.عدم الأهلية
لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها:
-أعضاء الحكومة؛
-القضاة في الخدمة؛
-الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية؛
-السلطات الإدارية؛
-أعضاء الدواوين الوزارية؛
-الأشخاص غير المؤهلين بموجب قانون الانتخابات؛
-المترشحون لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية؛
-أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية؛
-أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة؛
-أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لرئاسة الجمهورية؛
-أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لمأموريات برلمانية أو بلدية.
تحدد عدم أهلية أعضاء اللجنة على المستوى الجهوي والمحلي بالدائرة الانتخابية لكل مترشح.
تتخذ لجنة التسيير عند الاقتضاء الإجراءات المناسبة لتطبيق هذه الأحكام.
4.المأمورية
يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
لا يمكن إنهاء وظائف رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية قبل نهاية المأمورية إلا في الحالات التالية
-بطلب من المعني؛
-بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير؛
-انحياز واضح أو إخلال جسيم وثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته؛
-تغيب غير مبرر عن ثلاث (3) اجتماعات رسمية متتالية.
غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقابلة.
5.الحصانة
باستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يمكن ملاحقة رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو البحث عنهم أو القبض عليهم أو حجزهم أو محاكمتهم لآراء عبروا عنها أو لأعمال قاموا بها أثناء تأدية وظائفهم. ويمكن للجنة الانتخابية رفع هذه الحصانة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائها.
6.اليمين
يؤدي رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري، ويؤدي أعضاء الهيئات المتفرعة عن اللجنة الانتخابية اليمين أمام محكمة ولاية الاختصاص.
يؤدي الأمين العام اليمين أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا. ويكون نص اليمين على النحو الآتي: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن أحافظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي”.
7.التحفظ و التكتم
يخضع رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لواجب التحفظ وواجب التكتم أثناء أداء وظائفهم.
8.الحل
إذا لاحظت لجنة تسيير اللجنة الانتخابية، بأنه لم يعد باستطاعتها لأسباب تتحملها هي بمفردها، أن تقوم بشكل نهائي بتسيير الشؤون الموكلة إلى اللجنة الانتخابية بما يخل بحسن سير الانتخابات وشفافيتها، فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بحلها بعد مشاورة الأغلبية والمعارضة.
يخضع إجراء الحل لأوجه الطعن في القانون العام.
تعين فورا لجنة تسيير جديدة وفق الصيغ المبينة في القانون.
9.نقل الممتلكات
في حالة حل اللجنة الانتخابية تحول ممتلكاتها إلى إدارة الدولة التي يعينها المرسوم القاضي بحلها.
10.هياكل اللجنة الانتخابية
يحدد التنظيم الإداري الداخلي للجنة الانتخابية في النظام الداخلي الذي تصادق عليه لجنة التسيير.
تملك اللجنة الانتخابية لجنة تسيير واحدة (1) وغرفتين (2) وأمين عام واحد (1) ومكاتب جهوية ومحلية.
أ)- لجنة التسيير:
هي هيئة التصور والتوجيه والقرار في اللجنة الانتخابية وتسمى “لجنة الحكماء” ويرأسها أسن أعضائها حيث يطلق عليه اسم “رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
الرئيس هو رئيس إدارة اللجنة الانتخابية. وله السلطة على جميع العمال الفنيين والإداريين، وهو الآمر بصرف ميزانية اللجنة الانتخابية. ويمثل الهيئة اتجاه الغير ويلزمها في حدود السلطات المخولة له.
في حالة غياب الرئيس أو إعاقته يخلفه في وظائفه عضو لجنة التسيير الأكبر سنا.
تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتراضي أو، في غياب ذلك، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي المعتمد بأغلبية ثلثين (3/2) من أعضاء اللجنة والمنشور في الجريدة الرسمية.
توقع المداولات والإعلانات والتصريحات وإعلانات النتائج من طرف الرئيس وعضوين من لجنة التسيير لم يتم اقتراحهما من نفس المجموعة السياسية.
ب)- غرفتا اللجنة:
تتألف اللجنة الانتخابية من غرفتين (2)، غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمهما وسير عملهما في النظام الداخلي.
ج)-الأمين العام:
ينسق إدارة اللجنة الانتخابية أمين عام يعين بمداولة لجنة التسيير ويختار بالقرعة من ضمن اقتراحين أحدهما من رئيس لجنة التسيير والاقتراح الثاني من الفريق الآخر الذي لم يرد اقتراحه ضمن مقترح الرئيس.
الأمين العام يكون من الأطر ذوي المستوى العالي المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.
يضطلع الأمين العام بالمهام التالية :
-تنسيق إدارة اللجنة الانتخابية؛
-إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الانتخابية؛
-استقبال وتسيير الوثائق المتعلقة بالانتخابات والمحافظة عليها؛
-إعلام الجمهور
ويتولى سكرتارية لجنة التسيير. وبموجب ذلك، يحضر اجتماعات لجنة التسيير وغرفتي اللجنة الانتخابية بدون أن يكون له حق التصويت.
د)-المكاتب الجهوية و المحلية:
تتوفر اللجنة الانتخابية في الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية على مكاتب جهوية ومحلية يتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسير عملها بمداولة لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
توضع هذه المكاتب تحت سلطة اللجنة الانتخابية.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية بمناسبة كل استحقاق انتخابي بمداولة من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
تنتهي مهامهم بعد خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية. غير أنه يجوز للجنة تسيير اللجنة الانتخابية، إذا ما رأت ذلك مفيدا، أن تشرف بنفسها على انتخابات جزئية محلية.
IV.النظام الإداري والمالي والمحاسبي
1.المصادر البشرية
تكتتب اللجنة الانتخابية بواسطة عقود عمل، العمال الذين تحتاجهم وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
في إطار مهامها، تستعين اللجنة الانتخابية بمراقبين ومفتشين وخبراء يتم اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والخبرة.
كما أنه بناء على طلب اللجنة الانتخابية، تضع الدولة تحت تصرفها العمال الإداريين والفنيين الضروريين لأداء مهمتها.
2.الامتيازات
يتلقى كل من رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية برسم وظائفهم أجورا يحددها مرسوم بالرجوع إلى الأجور المستحقة لرؤساء وأعضاء المؤسسات السامية في الدولة.
يتلقى أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية أجورا تحدد بمداولة للجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
3.الموارد المالية
ترصد في ميزانية الدولة بناء على اقتراح مسبب من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الانتخابية والهيئات المتفرعة عنها.
وعلى هذا الأساس، تقر لجنة التسيير ميزانية اللجنة الانتخابية.
4.المحاسبة
يتم مسك محاسبة اللجنة الانتخابية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من قبل محاسب عمومي تعينه لجنة التسيير من بين لائحة من خمسة موظفين من فئة (أ) يقترحها وزير المالية.
5.المراقبة
تخضع الأرصدة المخصصة للجنة الانتخابية للرقابة الحصرية لمحكمة الحسابات.
V.العلاقات مع الهيئات القضائية والإدارة والغير
-العلاقات مع السلطات القضائية المختصة:
بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية.
وعليه فإن النزاعات تقدم للجنة الانتخابية طبقا للبيانات التالية:
-تكون قرارات هياكل اللجنة الانتخابية المحلية قابلة للطعن أمام لجنة الولاية الانتخابية؛
-تكون قرارات لجنة الولاية الانتخابية قابلة للطعن أمام اللجنة الانتخابية المركزية؛
-تكون قرارات اللجنة الانتخابية المركزية قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.
أ) الطعن
يجب أن يقدم الطعن، بالنسبة للطعون على مختلف مستويات اللجنة الانتخابية، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام اعتبار من تسلم أو نشر القرار المعيب، ويجب على الهيئات المعنية اتخاذ قرارها في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام اعتبارا من تاريخ تعهدها بالطعن.
ب)حالات الاستعجال والضرورة القصوى
بالنسبة لقرارات اللجنة الانتخابية المركزية، في حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى، يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.
يبت المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة، نهائيا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن.
ج)النتائج الانتخابية
حصرا بالنسبة للنتائج الانتخابية، تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي في النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية.
إذا تعهد القاضي المختص بنزاع فإنه يستمع إلى ملاحظات اللجنة الانتخابية في القضية موضع النزاع.
1.العلاقات مع الإدارة
تلزم السلطات الإدارية المركزية والإقليمية والسلطات الإدارية اللامركزية بأن توفر للجنة الانتخابية جميع المعلومات وأن توافيها بجميع الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتها. ولا يمكن الاحتجاج بالسلم الإداري أمام طلبات اللجنة.
تلزم الإدارة بإشعار اللجنة الانتخابية بكل معلومة متعلقة بالمسلسل الانتخابي.
تقوم الإدارة بتأمين المسلسل الانتخابي وتنسق عند الاقتضاء مع اللجنة الانتخابية الإجراءات المناسبة لهذا الغرض.
2.العلاقات مع الغير
تسهر اللجنة الانتخابية على تطبيق القانون الانتخابي بواسطة السلطات الإدارية والأحزاب السياسية والمرشحين والناخبين. ويجوز لها بهذا الصدد أن تصدر علنيا كل تصريح أو توصية.
تلعب اللجنة الانتخابية دور الاستشاري تجاه الإدارة ودور التهذيب تجاه المواطن.
يمكن للجنة في قضية معينة الاستماع في قضية معينة لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها.
تتعهد اللجنة الانتخابية بالطعن إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب من الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية، أو المترشحين أو وكلائهم بكل قضية من شأنها التأثير على الاقتراع أو كل شكوى تتعلق به.
تحضر اللجنة الانتخابية اللقاءات المشتركة التي لها علاقة بالمسلسل الانتخابي بين الأحزاب السياسية والإدارة.
وتتلقى نسخة من المراسلات التي يتبادلونها في نفس الإطار.
VI.إعلام الرأي العام بنشاطات اللجنة الانتخابية
تقوم اللجنة الانتخابية بإعلام الرأي العام عن أنشطتها وقراراتها عبر الصحافة أو بواسطة أي وسيلة أخرى تراها مجدية.
يمكن للجنة الانتخابية أن تعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إما بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه الأخيرة.
VII.حصيلة النشاطات
عند انتهاء كل اقتراع توجه اللجنة الانتخابية إلى رئيس الجمهورية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة نشاطها وملاحظاتها حول سير العمليات الانتخابية وتوصياتها ومقترحاتها بالإصلاحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
تنشر اللجنة الانتخابية هذا التقرير في ظرف لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر